النيابة العامة للدولة : الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية

قدم مركز المعلومات الجنائية “وعي” التابع لمكتب المدعي العام توضيحا هاما حول عقوبة خطاب الكراهية من خلال فيلم توعوي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز أنه بموجب المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن أي قول أو فعل يهدف إلى إثارة الفتنة أو الفتنة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات يعتبر خطاب كراهية.

وأوضح المركز أن العقوبة الموقعة على هذا الفعل تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي تتراوح بين (500,000) درهم و(1,000,000) درهم أو بالعقوبتين معاً لكل من ينشر خطاب الكراهية باستخدام أي وسيلة. من التعبير.

وأكد المركز أن هذه المعلومات تأتي ضمن جهود النيابة العامة لتحسين الثقافة القانونية ونشر القوانين الجديدة والمحدثة في الدولة من خلال المركز الإعلامي الجنائي “وعي”، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز الوعي الجنائي. الثقافة القانونية كأسلوب حياة.

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى