النيابة العامة تُوضح عقوبة خطاب الكراهية في الإمارات

متابعة – مروة البطة

أصدر المركز الإعلامي الجنائي التابع للنيابة العامة “وعي” فيلماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشرح عقوبات خطاب الكراهية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المركز أن المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف تعرف خطاب الكراهية بأنه “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”.

وذكر المركز أن عقوبة كل من يثير خطاب الكراهية هي السجن لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي نشر هذه المعلومات ضمن حملة النيابة المستمرة لتحسين الثقافة القانونية في المجتمع ونشر كافة القوانين الجديدة والمحدثة في الدولة من خلال مركز “وعي”. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بالقانون ونشر الثقافة القانونية كأسلوب حياة.

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى