تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ويشير تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي إلى أن الواقع العلمي أوجد ضرورة إنشاء نظام تعليم صيدلاني حديث في مصر يواكب التطورات العالمية والقومية ويلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
وأشار إلى أنه تم إنشاء نظام التعليم الصيدلاني الجديد وبدأ العمل فيه وتم قبول طلاب جدد اعتباراً من العام الدراسي 2019-2020. وفقاً للمادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فإن الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة يتطلب ست سنوات دراسية منها خمس سنوات دراسية تليها سنة امتياز في جهات عمل يعترف بها المجلس الأعلى للجامعة. إلا أنه خلال التطبيق العملي لنظام الصيدلة الجديد اتضح وجود فرق بين نظام الدراسة المقرر لطلبة كلية الصيدلة للحصول على درجة البكالوريوس المطلوبة بالمادة (168) من اللائحة التنفيذية المذكورة ونظام الدراسة المقرر لجميع الكليات الأخرى في القطاع الصحي والطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض.
ويشير التقرير إلى أن الطلبة في هذه الجامعات لا يخضعون للتدريب إلا بعد حصولهم على درجة البكالوريوس. ويعد إكمال التدريب في هذه الجامعات شرطاً أساسياً لممارسة المهنة، في حين تحسب سنة التدريب الإلزامية لطلبة الصيدلة ضمن سنوات الدراسة وشرطاً أساسياً للحصول على درجة البكالوريوس.
كما جاء في التقرير البرلماني للجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسات الأكاديمية المؤدية إلى درجة البكالوريوس عن شهادة التعليم النهائي بامتياز التي يحصل عليها المتدرب عند إتمام التعليم الإلزامي وتخرجه من الجامعة، وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وجميع طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية والإقليمية وبما يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
أ.ش. أ.