مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار القانوني الدكتور حنفي الجبالي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد نسبة المكافأة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتوفير مكافأة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحوافز الإضافية لموظفي الخدمة المدنية، وإدخال علاوة خاصة للموظفين في القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد العام.
وجاءت موافقة المجلس بعد أن استعرض النائب عادل عبد الفضيل تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الموارد البشرية ومكاتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المذكور.
ويأتي مشروع القانون في إطار حرص القيادة السياسية على بذل كل الجهود لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وحماية الأسرة المصرية من تداعيات الوضع الراهن وارتفاع الأسعار، وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة بين كافة فئات العاملين، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أم لا.
يهدف المشروع إلى ضمان حصول الموظفين في القطاع العام والاقتصاد العام على نفس الحقوق المالية التي يتمتع بها زملاؤهم في الجهات الحكومية الأخرى. كما يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتمكين العمال من تلبية احتياجاتهم الأساسية وبالتالي تمكينهم من عيش حياة كريمة ومستقرة.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى زيادة الولاء والرضا الوظيفي من خلال جعل الموظفين على دراية بالتزام الحكومة بتحسين وضعهم المالي. كما يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الطبقة العاملة التي تعتبر أحد ركائز الدولة، وتوحيد السياسات المالية المتعلقة بالمكافآت لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ. ويأتي هذا المشروع تطبيقا للمتطلبات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العمال في أجور عادلة وظروف عمل لائقة.
أما الأحكام الرئيسية لمشروع القانون، فباستثناء مادة النشر، فقد قسم إلى سبع مواد، تتضمن المادة الأولى منها ما يلي: نسبة المكافأة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م بتاريخ 1 يوليو 2025م، البالغة (10%) من الراتب الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025م، بحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً، وأن تعتبر هذه المكافأة جزءاً من الراتب الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025م.
وتنص المادة الثانية على أن يستحق الموظفون غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور علاوة خاصة قدرها (15%) من الراتب الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين للموظفين المعينين بعد ذلك التاريخ بحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً. لا تسري هذه المكافأة على الهيئات الخدمية العامة والهيئات الاقتصادية العامة وغيرها من الكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام التي تدفع لموظفيها مكافأة سنوية تعادل نسبة لا تقل عن (10%) من الراتب الوظيفي. إذا تم منح هذه العلاوة الدورية كنسبة مئوية من الراتب الأساسي، فيمنح هؤلاء الموظفون اعتباراً من 01.07.2025 مكافأة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتدخل قيمة العلاوة الخاصة ضمن الراتب الأساسي لكل منهم.
كما تهدف المادة 3 إلى زيادة تحسين دخل الموظفين والعاملين في القطاع العام، حيث تنص على زيادة الحافز الشهري الإضافي اعتباراً من أول يوليو 2025، بفئة مالية ثابتة قدرها 700 جنيه شهرياً للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وللموظفين غير الخاضعين لأحكامه، على أن يُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر الإضافي أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
المادة الرابعة: حددت المقصود بالموظفين والعاملين العموميين في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون: الموظفون الدائمون والمؤقتون والعاملون بأجر شامل، وكذلك الأشخاص الذين يشغلون وظائف عامة أو عقود محددة المدة في جمهورية مصر العربية، الذين تدخل مواردهم المالية في الموازنة العامة للدولة، والذين تنظم علاقات عملهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين في كل من الوظيفة العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة.
المادة 5 تهدف إلى تحقيق المساواة بين الموظفين/العمال في الجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة. تنص هذه المادة على أن شركات القطاع العام وشركات القطاع العام الاقتصادي يجب أن تقدم لموظفيها إعانة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة المكافأة الدورية السنوية المخصصة لهم ونسبة المكافأة الخاصة المخصصة لموظفي الدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أنه في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يتقاضاه الموظف في هذه الشركات بعد تطبيق الزيادة المقررة في هذه المادة عن (7000) جنيه شهرياً، يتم زيادة دخل الموظف بمقدار الفرق بحيث يصل إجمالي ما يتقاضاه شهرياً إلى (7000) جنيه.
المادة 6 تمنع تجميع المكافأة المنصوص عليها في المادتين 2 و5 من المشروع مع الزيادة في معاش الموظف اعتبارا من 1 يوليو 2025.
المادة 7 تكلف وزير المالية باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، كما تكلف الوزراء كل فيما يخصه باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 5.
المصدر: أ.ش.أ.