الدستورية تعلن أن قرار وزاري لتنظيم إنهاء عقود الوكالة التجارية يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا: قرار وزاري بخصوص عقود الوكالة التجارية مخالف للدستور
في جلسة استثنائية عقدت اليوم السبت، أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولي فهمي عدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005. يأتي هذا الحكم في إطار التوجهات القانونية المتعلقة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية في مصر.
خطوط التوجه القانوني حول عقود الوكالة التجارية
ترتكز القضية على انفراد وزير التجارة الخارجية والصناعة بسلطة تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية من خلال قرار وزاري، وهو ما تعتبره المحكمة تجاوزًا للسلطة التفويضية المعطاة له بموجب القوانين المعمول بها. إذ أوضحت المحكمة أن السلطة التنظيمية للوزير تشمل فقط الموضوعات المذكورة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، ولا تتيح له تنظيم قواعد إنهاء هذه العقود.
التعويض عن إنهاء عقود الوكالة في القوانين المصرية
تبت المحكمة بأن تعيين قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية هو من ضمن اختصاص المشرع، وهو الأمر الذي تم تنظيمه وفقًا لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999. في هذا السياق، عانت السوق المصرية من عدم الاستقرار في سياستها التجارية نتيجة لتغييرات غير مدروسة تستند إلى قرارات وزارية منفردة.
أهمية الحكم في تعزيز الاستقلالية القانونية
يشكل هذا الحكم خطوة هامة باتجاه تعزيز استقلالية التشريعات في مصر، حيث أنه يؤكد أهمية التزام السلطات التنفيذية بالقوانين القائمة دون تجاوزه. وينعكس هذا القرار إيجابيًا على المناخ الاستثماري بحيث يضمن حقوق الأطراف في عقود الوكالة ويحد من الفوضى القانونية.
في الختام، يؤكد حكم المحكمة الدستورية العليا على ضرورة التقيد بالقانون من قبل جميع المؤسسات الحكومية، مما يدعم أسس العدالة ويعزز الثقة في النظام القضائي المصري.