مجلس النواب ينظر اليوم فى تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

منذ 3 ساعات
مجلس النواب ينظر اليوم فى تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الواقع العلمي أوجد ضرورة إنشاء منظومة تعليم صيدلاني حديثة في مصر تواكب التطورات العالمية والوطنية وتلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل. ولهذا السبب تم إنشاء نظام التدريب الصيدلاني الجديد (Pharm D) وبدأ العمل به وقبول طلاب جدد اعتبارًا من العام الدراسي (2019/2020). وفقاً للمادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فإن الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة يتطلب دراسة ست سنوات دراسية منها خمس سنوات دراسية تليها سنة امتياز في جهات عمل يعترف بها المجلس الأعلى للجامعة. ولكن أثناء التطبيق العملي لنظام الصيدلة “فارم دي” اتضح أن هناك فرقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلبة كلية الصيدلة.

وينص مشروع القانون على أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الصيدلة (فارم د) أو أي تخصص آخر من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات، مقيداً في سجل وزارة الشئون الصحية. ويجب عليهم بالإضافة إلى ذلك إكمال فترة تدريب إلزامية لمدة عام حتى يتمكنوا من ممارسة مهنة الصيدلة مؤقتًا في مستشفى جامعي أو مستشفى أو مؤسسة صيدلانية أو وحدة تدريب معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد ترخيص من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو في وحدات التدريب تحت سلطة الوزارة المسؤولة عن شئون الصحة والسكان. ويتم ذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يأذن المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بإعارتهم، والذين يأذن لهم المجلس الأعلى للجامعات بذلك من بين الصيادلة والأطباء بالمستشفيات والأقسام المذكورة. ويتم ذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

من أجل الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الصيدلة، يجب على المتقدم في كل الأحوال اجتياز امتحان المجلس الصحي المصري حتى يكون مؤهلاً لممارسة مهنة الصيدلة. ويتم ذلك وفقاً لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.

المصدر: وكالات


شارك