صلاحيات جديدة للجيش المصري بعد تعديل قانون القضاء العسكري

وافق مجلس النواب المصري أخيرا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

تضع تعديلات قانون المحكمة العسكرية التي أقرها البرلمان المصري ليلة أمس الأحد، قواعد جديدة تؤكد إنشاء المحاكم العسكرية كهيئة قضائية تتمتع بكافة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالقضاء النظامي، مع تغيير وضع المحاكم العسكرية إلى القضاء العسكري، بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والسلطات القضائية الأخرى.

وأدخلت التعديلات سبل الانتصاف في الجرائم العسكرية، على غرار نظام القضاء العادي، كضمانة جديدة للمتهم، حيث أن قانون القضاء العسكري شمل أيضا جرائم الاعتداء على المرافق العامة التي تحميها القوات المسلحة.

ومن بين تعديلات المادة الأولى من القانون، تغيير تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع، بحيث يخضع لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

في حين جعلت المادة 2 مناصب القضاء العسكري متساوية بشكل مطلق مع نظيراتها في القضاء العادي والنيابة العامة، بعد حذف جملة قصرت هذه المساواة على “نطاق هذا القانون فقط”.

وفيما يتعلق بتعديلات المادة السابعة فقد ميزت بين الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون أثناء أو نتيجة تأدية واجباتهم (العسكريون والمدنيون العاملون في القوات المسلحة) وأصبحت الجرائم التي ترتكب ضدهم المدنيين، إذ نصت التعديلات على أن الجريمة المرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تشكل ضرراً جسدياً “مباشراً” وترتكب أثناء أداء واجباتهم المهنية.

مع أن المادة حذفت القيد المتعلق بالامتناع عن التحقيق في الجرائم التي يرتكبها شخص خاضع لأحكام هذا القانون إذا كان هناك شريك أو مساهم لا يخضع لهذا القانون.

وحددت المادة 43 مدى الاستئناف على الأحكام الجنائية العسكرية قبل استئنافها أمام المحكمة العسكرية العليا، بحيث تكون درجات الدعاوى أمام نظام القضاء العسكري على النحو التالي: محكمة الجنايات، محكمة الاستئناف الجنائية، محكمة الجنح، محكمة الاستئناف، محكمة الجنح والمحكمة العليا، التي تبت في الاستئنافات ضد أحكام إجراءات الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة تخول لرئيس القضاء العسكري تشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للاستئناف، فيما يتم تشكيل دوائر المحاكم المتبقية بقرار من مدير المحاكم العسكرية.
ينطبق مستوى الاستئناف الجنائي على القضايا التي لم تبت فيها المحاكم الجنائية العسكرية بعد عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

بينما رفعت المادة 43 مكرراً أدنى رتبة للقضاة العسكريين الذين تتكون منهم دوائر الاستئناف العسكري بالمحكمة العليا من “عقيد” إلى “عميد”، على أن يرأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس للقضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة من “43 إلى أ” دوائر المحكمة العسكرية لجرائم الاستئناف بحيث تتكون من ثلاثة قضاة عسكريين يرأسهم أقدمهم برتبة عميد على الأقل وعضوين برتبة لا تقل عن رتبة عميد. كولونيل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير اختصاص المحكمة بحيث لا يمكن النظر في الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة في الجرائم والجنح المتنازع عليها إلا دون المستوى الأدنى.

وقد تم حذف النص الذي يشير إلى سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو استبدالها فور صدور الحكم من المادة، كما هو الحال مع سلطة رئيس الجمهورية ومن يعينه لإصدار الأحكام النهائية. في تحويل الحكم المقيد للحرية أو وقف تنفيذه نهائيا أو لمدة محدودة.

وتظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو وقف تنفيذها للموظف المخول بالتصديق على العقوبة وفقا للمادة (99) من القانون.

وبحسب الدستور، تبقى صلاحية رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبات وفقاً للمادة 155 من الدستور ووفقاً لأحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبات.

تنظم المادة 56 أداء اليمين من قبل القضاة وأعضاء النيابة العسكرية، على أن يؤدي اليمين رئيس القضاء العسكري أمام رئيس الجمهورية، وبالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور الرئيس. من القضاء العسكري.

أما المادة 81، فقد ألغيت ضرورة التصديق على حكم أو أكثر بالسجن بحق المسؤولين قبل صدوره علناً.

وأدخلت التعديلات ثلاث مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر، والتي بموجبها ينشأ مجلس للمحكمة العسكرية العليا بديلاً للجنة المحكمة العسكرية.

من ناحية أخرى، ألغت التعديلات الجديدة المواد المنظمة للنظر في طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، وأعادتها إلى القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. يتم تقديم طلبات الاستئناف العسكري ضد الأحكام النهائية إلى المحكمة العليا من خلال المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بسلطة أعضاء القضاء العسكري في نظر الدعاوى والاعتراضات المقدمة ضدهم.

بينما أضيف بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة (5) يشير إلى الجرائم التي يحاكم مرتكبوها بموجب هذا القانون، كما يشمل ذلك الجرائم التي ترتكب ضد المؤسسات والمرافق العامة والحيوية والأملاك العامة وما في حكمها والمسلحين. القوات هي المسؤولة عن الحماية.

وبالتالي، فإن هذه الجريمة تدخل بشكل مباشر ضمن اختصاص نظام القضاء العسكري، بعد أن شملها القانون المؤقت لحماية المرافق العامة والحيوية منذ صدوره في عام 2014.

وفي هذا الصدد أكد مجلس النواب برئاسة المستشار د. وأخيراً قدم حنفي الجبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في البلاد.

ويتوخى هذا المشروع إلغاء القوانين السابقة المنظمة لهذه المسألة من 2013 و 2014 و 2024.

وينص على أنه، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها ووحدة أراضيها، فضلاً عن مكتسبات وحقوق الشعب، يجب على القوات المسلحة دعم الشرطة والتنسيق الكامل معها. الجهات المختصة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وحقول وخطوط الأنابيب النفطية. السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور وغيرها من المرافق العامة والحيوية والأملاك العامة وما في حكمها.

وينص المشروع الآخر على أن الجرائم الواقعة على المنشآت والخدمات العامة والحيوية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون تخضع لسلطة القضاء العسكري.

على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، كل في الدائرة التي ينتدبون لها، صلاحية القيام بما يلي: الرقابة القضائية والصلاحيات المرتبطة بها، التي تناط بمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام القانون.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى